المادة رقم 17 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

نسبة مساهمة الحكومة في نظام المنافع المحددة
1. تكون نسبة مساهمة الحكومة الإجبارية في نظام المنافع المحددة (9%) من الراتب.
2. تكون نسبة مساهمة المشترك الإجبارية في نظام المنافع المحددة (7%) من الراتب.