المادة رقم 17 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م
نسبة مساهمة الحكومة في نظام المنافع المحددة 1. تكون نسبة مساهمة الحكومة الإجبارية في نظام المنافع المحددة (9%) من الراتب. 2. تكون نسبة مساهمة المشترك الإجبارية في نظام المنافع المحددة (7%) من الراتب.