المادة رقم 20 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

مسؤولية الهيئة
لأغراض المحاسبة تكون الهيئة مسؤولة عن مطابقة أية اختلافات قد تحصل في السجلات أو التحويلات المالية إلى الحسابات المختلفة بطريقة القيد المزدوج لدى كل من:
1. مديرية الرواتب العامة وأية دائرة أخرى مختصة بصرف الرواتب.
2. الهيئة.
3. الحافظ.
4. مدير الاستثمارات.