مسؤولية الهيئة
لأغراض المحاسبة تكون الهيئة مسؤولة عن مطابقة أية اختلافات قد تحصل في السجلات أو التحويلات المالية إلى الحسابات المختلفة بطريقة القيد المزدوج لدى كل من:
1. مديرية الرواتب العامة وأية دائرة أخرى مختصة بصرف الرواتب.
2. الهيئة.
3. الحافظ.
4. مدير الاستثمارات.