المادة رقم 21 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

مديرية الرواتب العامة
تقوم مديرية الرواتب العامة وجهات التشغيل بإعلام المشتركين شهرياً وعن طريق كشف الرواتب و/أو قسائم الرواتب بحجم المبالغ التي اقتطعت منهم لصالح أنظمة التقاعد.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية