المادة رقم 23 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

تنظيم مواعيد تحويل المساهمات والغرامات المترتبة
تنظم مواعيد تحويل المساهمات والغرامات المترتبة عن تأخير التحويل وفقاً للأسس التالية:
1. تسجل دفعات المساهمات المشار إليها في المادة رقم (19)، فعلياً لصالح الهيئة في موعد أقصاه الخامس عشر من كل شهر.
2. إذا تعذر على الحكومة وجهات التشغيل الأخرى تحويل المساهمات أو لم يتم دفعها في الوقت المحدد، تكون الهيئة مخولة لفرض التحويل الفوري لهذه المساهمات، إضافة إلى فرض غرامات تأخير بنسبة(1%) من قيمة أية مساهمات متأخرة.
3. إذا زادت فترة التأخير في تحويل هذه المساهمات عن شهر، يفرض على القيمة المتأخرة سعر فائدة اللايبر + 1%، خلال السنة الأولى بالإضافة على الغرامة المفروضة وفقاً للبند "2" من هذه المائدة.
4. المساهمات المتأخرة لفترة تزيد عن سنة يتم التفاوض حولها لتحويلها إلى قروض تجارية على الخزينة.
5. المساهمات وأية دفعات من الغرامات والفوائد المتأخرة وتكاليف تنفيذ التحصيل والرسوم الإضافية ورسوم التمديد المفروضة على المساهمات المستحقة ولم تدفع في الوقت المحدد يتم تحصيلها وفقا لتعليمات التحصيل الإدارية الصادرة عن الهيئة.
6. لا يجوز للخزينة أو جهات التشغيل الأخرى طلب إعادة أية تحويلات حولت إلى الهيئة بشكل الخطأ بعد مضي خمس سنوات على تحويلها.
7. الدفعات المحولة وفقاً لأحكام الفقرة "6" من هذه المادة يمكن أخذها بعين الاعتبار عند ترتيب الدفعات المستقبلة في موعد أقصاه السنوات الخمس الأولى.
8. دفعات الفوائد المتأخرة ومصاريف الجباية وأية رسوم إضافية سوف تمول بالكامل من قبل الحكومة وجهات التشغيل الأخرى وتقدر من قبل الهيئة