المادة رقم 32 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

عدلت بموجب المادة رقم(5)م القرار بقانون رقم(48)لسنة2022بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم(7)لسنة2005وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1568/

الورثة المستحقون
الورثة المستحقون هم:
1. أرملة أو أرامل المشترك.
2. الأولاد والأخوة أقل من (21) سنة والذين كانوا يعالون من المشترك قبل وفاته.
3. الأولاد والأخوة ما فوق (21) سنة ودون (26) سنة الذين كانون يعالون من المشترك قبل وفاته والذين ما زالوا يكملون تعليمهم الجامعي.
4. الأولاد والأخوة الذين كانوا يعالون من قبل المشترك قبل وفاته والعاجزين عن تحصيل دخل لأسباب صحية، وتقوم اللجنة الطبية المشكلة من قبل الهيئة بتحديد ما إذا كان الوضع الصحي لأحدهم يمنعه من العمل أم لا.
5. البنات والأخوات غير المتزوجات، مطلقات أو أرامل.
6. والدي المشترك.
7. زوج المشتركة، إذا كان عند وفاتها غير قادر على كسب الدخل من الناحية الصحية أو غير قادر على إعالة نفسه، وفقاً لتقرير اللجنة الطبية المشكلة من قبل الهيئة.