المادة رقم 35 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

الزواج أو الوفاة
1. في حالة زواج أو وفاة أرملة بعد استحقاقها معاشاً، يؤول نصيبها إلى أولاد صاحب المعاش الذين يتقاضون معاشات وقت زواجها أو وفاتها، ويوزع بينهم بالتساوي بشرط ألا يتجاوز مجموع المستحق لهم النسب الموضحة بالحالة رقم (6) أو الحالة رقم (7) حسب الحال ويسري هذا الحكم على الزوج المستحق في حالة وفاته.
2. إذا قل ما يمنح للوالدين في الحالة رقم (4) عن السدس نتيجة وجود دخل يرد الباقي إلى الأرملة.
3. عند وفاة أحد الوالدين في حالة رقم (4) يؤول نصيبه إلى الأرملة فإذا كانت قد توفيت أو تزوجت يؤول هذا النصيب إلى الأولاد على ألا يجاوز مجموع المستحق لهم النسب الموضحة كالحالة رقم (6) أو الحالة رقم (7) حسب الحال.
4. يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات معاشاً أن تثبت إعالة المورث لهم أثناء حياته.