المادة رقم 38 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

الاعتراض في حال نشوء خلاف
يحق للمشترك الاعتراض لدى اللجنة المختصة المشكلة من الهيئة وذلك في حالة وقوع خلاف بينه بين الهيئة، وعند تعذر اللجنة في الوصول إلى حل فللمشترك أن يلجأ إلى القضاء.