المادة رقم 39 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

عدلت بموجب المادة رقم(8)م القرار بقانون رقم(48)لسنة2022بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم(7)لسنة2005وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1568/

إدارة الهيئة
1. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء وفقاً لما يلي:
أ‌. ثلاثة أعضاء مهنيين متخصصين في الأمور المالية والاقتصادية.
ب‌. رئيس الهيئة.
ت‌. رئيس ديوان الموظفين العام.
ث‌. رئيس هيئة التنظيم والإدارة.
ج‌. ممثل عن موظفي الهيئات المحلية يتم اختياره من جهاتهم التمثيلية.
ح‌. ممثل عن المتقاعدين يتم اختياره من جهاتهم التمثيلية.
خ‌. ممثل عن وزارة المالية يتم اختياره من وزير المالية على أن لا يقل عن درجة مدير عام ويكون مختص بالأمور المالية والاقتصادية.
د‌. يشترط في جميع أعضاء المجلس أن يكونوا من الأشخاص المعروفين بالنزاهة ولم يصدر بحق أي منهم حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ذ‌. يكون مجلس الإدارة فيما يقوم به من أعمال مسؤولاً أمام مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.