المادة رقم 40 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

رئيس الهيئة
يكون رئيس الهيئة سكرتيراً للمجلس ويتولى إدارة الهيئة بشكل مباشر، ويقوم بالأعمال الإدارية طبقاً للقانون والأنظمة والتعليمات وقرارات وتوجيهات مجلس الإدارة.