المادة رقم 41 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

مهام مجلس الإدارة
وفقاً لأحكام هذا القانون يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على إدارة أعمال وشؤون الهيئة ومن مسؤولياته:
1. تحديد سياسة استثمارية لأموال الهيئة مع مراعاة مبدأ الديمومة، بما في ذلك وضع أهداف استثمارية مكتوبة، وتحديد معايير وآليات للاستثمارات، وبشكل خاص يجب على السياسة الاستثمارية أن تحدد:
أ‌. فئات الموجودات المسموح بامتلاكها.
ب‌. توزيع الملكية والعائدات المتوقعة وأدوات وأنواع المخاطر والأدوات المالية.
2. إقرار مشروع موازنة الهيئة المقدم من رئيس الهيئة.
3. التأكد من قيام رئيس الهيئة بتنفيذ سياسات المجلس بأمانة وصدق في كل ما يتعلق بأعماله وواجباته.
4. تصميم ومراقبة وإعادة النظر في معايير مراقبة المخاطر الداخلية ونظام التشغيل.
5. مراقبة تضارب المصالح وإساءة استخدام المعلومات التفصيلية بما في ذلك صياغة تعليمات وإجراءات مكتوبة من أجل التعرف وتحديد حالات تضارب المصالح المحتملة ووضع إجراءات لحل هذه التضاربات، ووضع ميثاق شرف لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الهيئة.
6. مراجعة التدقيق السنوي والبيانات المالية السنوية، والمصادقة على التقرير السنوي حول نشاطات الهيئة وتقييم الموجودات المقدم من رئيس الهيئة.
7. العمل على تنفيذ عملية توعية للمشتركين والمستفيدين المستحقين وغيرهم ممن لهم علاقة في التقاعد. بما في ذلك الإفصاح وفي الوقت المناسب عن المعلومات الضرورية لمنتسبي النظام و المتقاعدين بما في ذلك حقوقهم والتزاماتهم المالية وفقاً للوائح والتعليمات الخاصة بذلك.