المادة رقم 42 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

تفويض الصلاحيات
1. لمجلس الإدارة الحق في تخويل بعض من صلاحياته أو كاملها إلى رئيس المجلس و/ أو إلى لجنة من أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز للمجلس أن يخول الصلاحيات التالية:
أ. اعتماد تغيير أو إلغاء التعليمات.
ب‌. اعتماد السياسة الاستثمارية. والمعايير والإجراءات الخاصة بالهيئة.
ت‌. اعتماد الموازنة واعتماد البيانات المالية الختامية وأية بيانات مالية أخرى تصدر عن المجلس.
ث‌. تحمل المجلس مسؤولية المراقبة والإشراف على جميع ما يخوله من صلاحيات ويبقى مسؤولا عن جميع القرارات التي تتخذ، ولا يستطيع المجلس في أي حال من الأحوال أن يعفي نفسه من مسؤولياته عن طريق تخويل صلاحيات بعض الوظائف والمهام إلى الغير.