المادة رقم 44 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

مدة العضوية لمجلس الإدارة
تكون مدة العضوية لمجلس الإدارة أربع سنوات، ويجوز تمديدهما لفترة أخرى كحد أقصى وبتنسيب من الجهة التمثيلية ذات العلاقة وفقاً لأحكام المادة (39) من هذا القانون.