المادة رقم 45 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

شغور منصب رئيس المجلس
إذا شغر منصب رئيس المجلس أو نائبه أو أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء مدة عضويته يعين آخر بديلاً له وفقاً لأحكام المواد (39، 41، 43، 44) من هذا القانون لإكمال المدة المتبقية.