شغور منصب رئيس المجلسإذا شغر منصب رئيس المجلس أو نائبه أو أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء مدة عضويته يعين آخر بديلاً له وفقاً لأحكام المواد (39، 41، 43، 44) من هذا القانون لإكمال المدة المتبقية.