المادة رقم 46 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

شروط تعيين العضو في مجلس الإدارة
يشترط فيمن يعين عضواً في مجلس الإدارة ما يلي:
1. أن لا يقل عمره عن (35) سنة.
2. أن لا يكون فاقداً الأهلية وفقاً لقرار محكمة فلسطينية أو غيرها.
3. أن لا يكون قد أشهر إفلاسه.
4. أن يتمتع بالأمانة والصدق والقدرة على العمل.
5. أن تتوفر فيه الاستقامة وحسن السير والسلوك.
6. أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والأمانة والاعتداء على المال العام أو الخاص.