المادة رقم 47 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

عدلت بموجب المادة رقم(10)م القرار بقانون رقم(48)لسنة2022بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم(7)لسنة2005وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1568/

الحصول على مكافأة مالية
يحق لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مالية ومنافع كما هو منصوص عليه في النظام، ويتم تحديد حجم المكافآت والمنافع قياساً لما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة في مؤسسات مماثلة من ناحية المسؤوليات والنشاطات وفقاً لنظام يصدر من مجلس الوزراء .