المادة رقم 48 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م
استقالة عضو مجلس الإدارة تبدأ استقالة عضو مجلس الإدارة في تاريخ استلامها خطيا وموقعاً عليها أو في التاريخ المحدد فيها وأيهما أبعد، وعند ذلك يجب على رئيس الهيئة التأكد من أن جميع المعلومات المتعلقة بعمل العضو المستقيل قد سلمت إلى رئيس المجلس.