المادة رقم 50 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

انعقاد مجلس الإدارة
يعقد مجلس الإدارة مرة في الشهر على الأقل، ويقوم رئيس الهيئة بتحضير جدول أعمال المجلس وتسجيل الملاحظات وتحضير محضر الجلسة خلال ثلاثة أيام بعد الاجتماع للتوقيع عليه من قبل الأعضاء.