المادة رقم 51 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

امكانية الدعوة لعقد اجتماع عاجل
يمكن الدعوة لعقد اجتماع عاجل بتوقيع ثلاثة أعضاء مع الالتزام بأحكام القانون.