المادة رقم 52 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

حضور جميع الاجتماعات
على الأعضاء حضور جميع الاجتماعات، وفي حالة الغياب يتوجب على العضو إعلام رئيس الهيئة بسبب غيابه مسبقاً وأي عضو يتغيب ثلاثة اجتماعات متتالية وبدون عذر مقبول يفصل من المجلس ويطلب من رئيس السلطة الوطنية تعيين بديل عنه وفقاً لأحكام القانون.