المادة رقم 53 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

الاحتفاظ بنسخة من القرارات
يحتفظ بنسخة من جميع القرارات التي تؤخذ في اجتماعات المجلس مع محضر الجلسة، وتضمن قرارات المجلس في التقرير السنوي للهيئة ويتم نشرها وفقاً للقانون