المادة رقم 56 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

تعيين رئيس الهيئة
يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء ومصادقة المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه.