المادة رقم 57 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

مهام رئيس الهيئة
يقوم رئيس الهيئة بالمهمات التالية:
1. الإشراف اليومي على إدارة الهيئة وموظفيها، ويعتبر جزء من هذه المسؤولية إصدار التعليمات والإجراءات المكتوبة والعلنية المتعلقة بالهيئة ودوائرها وفروعها وأقسامها ومتابعة أنشطتها، وتحفظ هذه التعليمات في السجل العام وتعرض للإطلاع عليها من قبل المتقاعدين.
2. إنشاء نظام سجلات يحتوي على أحدث المعلومات المتعلقة بمساهمات الأفراد المشتركين في أنظمة التقاعد التابعين لها وفقاً لأحكام القانون، ويسمح للعضو المشترك أو من ينوب عنه بموجب الوكالة بالاطلاع على السجل الخاص به.
3. إنشاء أنظمة لجمع المعلومات، ونشرها وإبلاغ المشتركين وغيرهم من الجهات ذات الصلة.
4. إنشاء نظام تسجيل للأعضاء بموافقة مجلس الإدارة.
5. تحديد قيمة وأهلية المنافع التقاعدية لمقدمي الطلبات وفقاً للقانون واللائحة الخاصة ذلك.
6. إنشاء مجلس طبي لدراسة الحالة الخاصة بالعجز الصحي وغيرها من الحالات المحولة إليه بموافقة مجلس الإدارة.
7. إدارة عملية الاعتراض في الهيئة
8. تقديم توصية إلى مجلس الإدارة بخصوص طلب إحدى البلديات أو مؤسسة حكومية أخرى الانضمام إلى نظام التقاعد الجديد وفقاً لأحكام القانون، وتقديم اقتراحات لمجلس الإدارة بشأن قبول البلديات الانضمام لنظام التقاعد والتأكد من تلبيتها الشروط المنصوص عليه في القانون.
9. إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الأخرى للهيئة وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها وتقديم تقرير ربعي عن تطورات تنفيذ الموازنة والمعوقات في تنفيذها أو في تنفيذ بعض منها وتقديم توصية في منتصف كل سنة عند ضرورة إعادة النظر في حجم وتوزيع الموازنة وإدخال التعديلات المطلوبة.
10. توفير الدعم المادي التنظيمي والإداري لعمل اللجان المتخصصة وجميع اللجان المشكلة من قبل الهيئة لخدمة عملها وفقا للموازنة المقرة.
11. تأمين تقييم اكتواري كل ثلاث سنوات والعمل على عرض نتائج الدراسة على مجلس الإدارة.
12. تحضير جدول أعمال ومحاضر ومجلس الإدارة.
13. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
14. تنفيذ السياسة الاستثمارية لمجلس الإدارة وإعطاء التعليمات المباشرة لكل من الحافظ ومدير و/ أو مديري الاستثمارات لتنفيذ هذه السياسة وفقاً لأحكام القانون.
15.متابعة عمل الحافظ ومدير و/أو مديري الاستثمارات.
16.إجراء التعيينات الضرورية لإدارة الهيئة وفقاً لسياسة مجلس الإدارة وقراراته.
17.القيام بأي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة .