المادة رقم 58 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

تخويل في الصلاحيات
يجوز لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته لمن يراه مناسباً من موظفي الهيئة، على أن يكون التخويل خطياً، ولا يعفي هذا التخويل رئيس الهيئة من المسؤولية.