تخويل في الصلاحياتيجوز لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته لمن يراه مناسباً من موظفي الهيئة، على أن يكون التخويل خطياً، ولا يعفي هذا التخويل رئيس الهيئة من المسؤولية.