المادة رقم 59 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

تحمل المسؤولية الجنائية والمدنية
يتحمل رئيس الهيئة المسؤولية الجنائية والمدنية الناجمة عن:
1. الخسائر الناجمة عن عدم القيام بالواجبات وفقاً لأحكام القانون.
2. الخسائر الناجمة عن الإهمال.
3. الخسائر الناجمة عن عمل مقصود ومتعمد.