المادة رقم 59 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م
تحمل المسؤولية الجنائية والمدنية يتحمل رئيس الهيئة المسؤولية الجنائية والمدنية الناجمة عن: 1. الخسائر الناجمة عن عدم القيام بالواجبات وفقاً لأحكام القانون. 2. الخسائر الناجمة عن الإهمال. 3. الخسائر الناجمة عن عمل مقصود ومتعمد.