المادة رقم 60 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

تقديم تقارير
يقدم رئيس الهيئة إلى مجلس الإدارة في فترة أقصاها شهر آذار من السنة التي تلي السنة المالية المنصرمة ما يلي:
1. الحسابات الختامية للهيئة والصناديق العاملة فيها والمعدة وفقاً للقواعد المتبعة.
2. في المشروعات التجارية مشفوعة ببيان تفصيلي عن مفردات الأصول والخصوم.
3. حساب الإيرادات والمصروفات.
4. تقرير عام عن أعمال الهيئة والحافظ ومديري الاستثمار وحالة الهيئة المالية.