تقديم تقارير
يقدم رئيس الهيئة إلى مجلس الإدارة في فترة أقصاها شهر آذار من السنة التي تلي السنة المالية المنصرمة ما يلي:
1. الحسابات الختامية للهيئة والصناديق العاملة فيها والمعدة وفقاً للقواعد المتبعة.
2. في المشروعات التجارية مشفوعة ببيان تفصيلي عن مفردات الأصول والخصوم.
3. حساب الإيرادات والمصروفات.
4. تقرير عام عن أعمال الهيئة والحافظ ومديري الاستثمار وحالة الهيئة المالية.