المادة رقم 61 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

إصدار تقرير مفصل
يصدر رئيس الهيئة في نهاية كل سنة مالية تقريراً مفصلاً لكل مشترك يبين فيه حجم مستحقاته الاختيارية المتراكمة بحوزته وأرباحها السنوية المتحققة.