المادة رقم 62 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

مراجعة أوجه الاستثمار
يعلم رئيس الهيئة المشتركين في بداية كل سنة مالية بضرورة مراجعة أوجه الاستثمار الذي يفضلون استثمار أموالهم فيها، وإعلام الهيئة في حالة الرغبة في تغيير الأولويات.