المادة رقم 63 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م
إفصاح العضو عن المصالح التجارية والمالية يتوجب على عضو مجلس الإدارة أن يفصح عند تعيينه لرئيس المجلس عن جميع مصالحه التجارية والمالية التي يمكن أن تشكل تعارضاً في مصلحته الشخصية مع مسؤولياته القانونية بصفته عضواً في المجلس.