المادة رقم 64 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

التعارض في المصالح
في حالة وجود تعارض في المصالح أو يوجد هناك شك بأن تعارضاً في المصالح بدأ في الظهور على جميع أعضاء مجلس الإدارة، وموظفيها والمساهمين أو المنتفعين، أن يفحصوا عن هذا التعارض خطياً لدى رئيس الهيئة، وعلى رئيس الهيئة أن يعلم المجلس في أول اجتماع قادم بهذا التضارب، وفي حالة الضرورة يمكن الدعوة إلى اجتماع طارئ لهذا الغرض.