المادة رقم 65 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

تشكيل لجنة تدقيق ولجنة استثمارات
1. يشكل مجلس الإدارة لجنة تدقيق ولجنة استثمارات.
2. تقوم لجنة التدقيق بالإشراف ومراقبة جميع عمليات التدقيق الداخلي واستقبال تقرير سنوي من المدقق الداخلي حول النشاطات والنتائج.
3. تقوم لجنة الاستثمارات بتطوير دليل الاستثمارات لإقراره من قبل مجلس الإدارة كما وتستلم تقارير منتظمة حول النشاطات الاستثمارية ونتائجها.
4. يعين رئيس مجلس الإدارة على الأقل ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة في كل لجنة التدقيق ولجنة الاستثمارات، على أن يكون واحداً منهم على الأقل من أعضاء المجلس المتخصصين.
5. تختار كل لجنة رئيساً لها من ضمن الأعضاء.
6. يجوز للجان الاستعانة بخبراء من خارج الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.