المادة رقم 66 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

تعيين لجان
لمجلس الإدارة أن ينشىء ويعين لجان أخرى كما يراه مناسباً، ويحيل إليها الوظائف والمهام التي يراها مناسبة، وفي جميع الأحوال لا يجوز لمجالات عمل ووظائف هذه اللجان أن تتعارض مع مهام لجنتي الاستثمارات والتدقيق.