المادة رقم 67 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

إصدار تعليمات لعمل اللجان
على مجلس الإدارة إصدار تعليمات لعمل هذه اللجان، ويمكن له أن يدعو أعضاء منها لحضور اجتماعات المجلس.