المادة رقم 68 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

لجنة التدقيق
تشرف لجنة التدقيق على التقارير المالية والتدقيق الخارجي ونظام المعلومات والرقابة الداخلية وعليها القيام بجميع المهام الموكلة إليها من مجلس الإدارة بما في ذلك وليس على سبيل الحصر:
1. مراجعة البيانات المالية السنوية والموازنة التشغيلية للهيئة وتقديم تقرير بذلك إلى مجلس الإدارة.
2. مساعدة إدارة الهيئة في تطبيق وتثبيت إجراءات التدقيق والرقابة الداخلية المناسبة ومراجعة وتقويم وإقرار إجراءات الرقابة بالتدقيق الداخلي والخارجي للهيئة وللحافظ ومدير و/ أو مديري الاستثمارات والتقويم الاكتواري والإجراءات الداخلية المتعلقة بالحسابات وحفظ السجلات .
3. مراجعة جميع الاستثمارات والتحويلات التي تؤثر على عائدات استثمارات الهيئة.
4. إعداد تقرير ربع سنوي يقدم إلى المجلس وفقاً لأحكام القانون والأنظمة التي يصدرها مجلس الوزراء والتعليمات التي يقررها مجلس الإدارة.