المادة رقم 69 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

الدعوة إلى الاجتماع
يمكن للمدقق الداخلي و/أو الخارجي للهيئة، أو أي عضو من المجلس أو أي من أعضاء لجنة التدقيق أن يطلب من رئيس اللجنة الدعوة إلى اجتماعها، ويمكن لرئيس لجنة التدقيق الطلب من سكرتير المجلس أن يضع على أجندة اجتماع مجلس الإدارة أية مواضيع تخص عمل اللجنة.