المادة رقم 70 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

حضور الاجتماعات
على المدقق الخارجي أن يحضر اجتماعات لجنة التدقيق إذا ما طلب منه أي عضو في لجنة التدقيق ذلك، وعليه أيضاً حضور اجتماعات مجلس الإدارة إذا ما طلب منه رئيس المجلس ذلك.