المادة رقم 71 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

لجنة الاستثمارات
تقدم لجنة الاستثمارات إلى مجلس الإدارة توصياتها بشأن السياسة الاستثمارية للهيئة من أجل تزويده بجميع المعلومات والمعايير والإجراءات، وتراجع اللجنة مخاطر الاستثمارات وتعلم المجلس عن نشاطات وفعالية كل من الحافظ ومدير و/أو مديري الاستثمارات.