المادة رقم 72 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

ضم شخص مهني للجنة الاستثمارات
يجب على لجنة الاستثمارات أن تضم شخصاً مهنياً واحداً على الأقل من التخصصات التالية:
الإدارة المالية ، المحاسبة والاقتصاد .