المادة رقم 73 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

مهام لجنة الاستثمار
على لجنة الاستثمار أن تنجز جميع الواجبات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة بما في ذلك وليس على سبيل الحصر:
1. تقديم النصح المهني لمجلس الإدارة، بتطوير الإطار العام للسياسة الاستثمارية للهيئة.
2. تقديم النصح المهني فيما يتعلق باختيار الحافظ ومدير و/أو مديري الاستثمارات.
3. رفع تقارير ربع سنوية إلى مجلس الإدارة حول محفظة الاستثمارات وأية تغييرات طرأت عليها وتقييم الموجودات وعوائد الاستثمارات والأداء المتعلق بتحقيق الحد الأدنى المطلوب، وأهداف الاستثمارات وأخطاء الحسابات المختلفة شهرياً وسنوياً وتوفير تقارير مهنية مالية وتسويقية لمجلس الإدارة لإعلامه بوضع المشتركين العاديين حسب النظام.