المادة رقم 74 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

طلب عقد اجتماع للجنة الاستثمارت
يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من لجنة الاستثمارات طلب عقد اجتماع للجنة الاستثمارات، ولرئيس اللجنة أن يطلب من سكرتير المجلس وضع أية مواضيع تخص الاستثمارات على جدول أعمال مجلس الإدارة.