المادة رقم 75 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

حضور اجتماعات لجنة الاستثمارات
يجب على المدقق الخارجي للهيئة والحافظ ومدير و/ أو مديري الاستثمارات حضور اجتماعات لجنة الاستثمارات إذا ما تمت دعوتهم من قبل رئيسها، وعليهم حضور اجتماعات مجلس الإدارة إذا ما تمت دعوتهم من قبل رئيسه أيضاً.