المادة رقم 76 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

تطوير دليل لاستثمارات وموجودات الهيئة
على مجلس الإدارة أن يطور دليلاً لاستثمارات وموجودات الهيئة وفقاً لنصائح وتوصيات الخبراء كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وضمان ما يلي:
1. قيام مديري الاستثمارات القائمين على استثمار ممتلكات وموجودات الهيئة بعملهم وفقاً لأحكام القانون، وسياسة المجلس الاستثمارية، والمعايير والإجراءات التي يحددها.
2. عدم وجود أي تحديد فيما يتعلق بالاستثمارات في المجالات التجارية الموكولة لمدير الاستثمارات، إضافة إلى ضرورة توافق الاستثمارات ومبدأ تقويم العوائد.
3. ضمن المخاطر الممكنة الواردة في الأهداف الاستثمارية، ويمكن توزيع أو خلط أو مزج الاستثمارات في المجالات المالية والاجتماعية والسياسية كما يلي:
أ‌. محفظة استثمارية من سندات وأوراق الحكومة الإلزامية.
ب‌. متطلبات للاستثمار اجتماعياً في مجالات وقطاعات محددة ومن ضمن هذه المجالات:
الرياضة والثقافة والتعليم والأبحاث والإسكان والشركات والبنية التحتية العامة وغيرها.
4. يجب على مجلس الإدارة أن يضع معايير وإجراءات تتطابق مع واجبات استثمار الأموال في مجالات دائمة وعلى أسس تجارية.
5. أن لا يخلق دليل الاستثمارات تضارب في المصالح أو يجني مكاسب من اتحاد مهني معلن عنه بين الحافظ ومدير و/أو مديري الاستثمار