المادة رقم 77 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

إقرار معايير الاستثمارات
يطلب من مجلس الإدارة إقرار المعايير والإجراءات الخاصة بالاستثمارات المتوافقة مع مهمات ووظائف المجلس لاستثمار الموجودات في استثمارات تجارية مربحة وحصينة على أن تحتوي هذه الإجراءات والمعايير على ما يلي:
1. أنواع الاستثمارات المسموح استثمار الموجودات بها ومعايير اختيار وتحديد الاستثمارات ضمن هذه الأنواع بما فيها محدودية القطاع أو نوع الاستثمار.
2. تحديد وتطوير حدود دنيا أو معايير يمكن عن طريقها تقييم أداء الاستثمارات وأنواعها والفردية منها بشكل عام.
3. معايير ومؤشرات الوقوف على فعالية استثمارات الصندوق.
4. تجنب الاستثمارات غير الأخلاقية، بما في ذلك وضع سياسات ومعايير وإجراءات من أجل تجنب تنفيذ استثمارات تمس بسمعة الوطن.
5. محددات أو حدود استثمارية للوصول إلى توازن معقول بين المخاطر والعائدات في المحفظة النقدية بشكل عام.
6. هيكلية إدارة الموجودات.
7. استخدام البدائل، وغيرها من الأدوات المالية.
8. إدارة القروض والسيولة والعمليات والعملة والسوق وغيرها من المخاطر المالية.
9. ممارسة أو تخويل التصويت من خلال الاستثمارات.
10. طرق وقواعد من أجل تقييم الاستثمارات التي لا تتم التجارة بها بشكل علني ومنتظم شريطة أن تكون قد تمت وفقاً لدليل الاستثمارات والقواعد والأسس الصحيحة لها.