المادة رقم 78 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

إعادة النظر في المعايير
يجب أن يعاد النظر في المعايير والإجراءات مرة كل سنة على الأقل، بحيث يتم تنظيم تقرير عنها في تقرير المجلس السنوي.