المادة رقم 79 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

التقارير
يتم إعداد التقارير التالية:
1. تقرير سنوي من المجلس لرئيس الوزراء للإفصاح عنه للمشتركين والنشر.
2. التقرير السنوي للمدقق الخارجي إلى لجنة التدقيق للإفصاح عنه للمجلس ورئيس الهيئة والمشتركين.
3. تقرير ربعي للجنة التدقيق إلى المجلس للإفصاح عنه إلى لجنة الاستثمارات ورئيس الهيئة.
4. تقرير ربعي للجنة الاستثمارات إلى المجلس للإفصاح عنه إلى لجنة التدقيق ورئيس الهيئة.
5. تقرير ربعي لمديري الاستثمار إلى لجنة الاستثمارات للإفصاح عنه إلى المجلس ورئيس الهيئة.
6. تقرير ربعي للحافظ إلى لجنة الاستثمارات للإفصاح عنه إلى المجلس ورئيس الهيئة.